الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 83329دد جلسة 2019/09/13ة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه الممثل القانوني لشركة التأمين " تعاونية ***** للتأمين" بتاريخ 26 نوفمبر 2018 ضد القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** ***** وهم أرملته ***** بنت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83329 بتاريخ 13/09/2019 : التعويض عن الضرر الاقتصادي للأرملة يحدد وفق المعايير القانونية الواجبة لا وفق مبلغ يخالفها
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مدى احترام محكمة الأصل لمعايير التقدير القانونية الواجبة التطبيق لا على مجرد ملاءمة المبلغ.
- إذا اعتمدت محكمة الأصل المعايير القانونية لتحديد مبلغ التعويض ضمن حيثياتها ثم أوردت في منطوقها مبلغا مخالفا لتلك المعايير، فإن التعارض بين الحيثيات والمنطوق يعد خرقا للقانون يوجب النقض.
- متى تبين أن محكمة الاستئناف سايرت منطوق الحكم الابتدائي رغم اشتماله على مبلغ غير صحيح ومتناقض مع الحيثيات، فإن قرارها يكون معيبا لعدم تدارك الخطإ الجوهري في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.