Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77518 بتاريخ 06/09/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء

J P 77518/20196 septembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
  2. استدعاء نائب الطاعن لتسلم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه يعد منطلقا قانونيا لاحتساب أجل السقوط، ويترتب عن انقضاء الأجل دون التسلم وجوبا القضاء بسقوط الطعن شكلا.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب تطبيقا لمقتضيات الفصل 261 م ا ج فقرة 4 و 5 يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.