Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82719 بتاريخ 13/09/2019 : ركن الاضمار في القتل العمد لا يقوم إلا بثبوت نية هادئة مستقرة سبقتها مدة زمنية كافية
Principe juridique
- الاضمار على معنى الفصل 202 من المحلة الجزائية هو نية تتخمر في عقل الجاني وتستقر في نفسه بعد زوال الهيجان الناتج عن الاستفزاز، ويقتضي ذلك مرور زمن يقدر على الاقل بساعات بما يقطع مع التسارع الفوري للأحداث.
- تعليل القرارات وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها اصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقوم جريمة القتل العمد على ركن مادي يتمثل في سلوك اجرامي يستهدف ازهاق الروح وركن معنوي يتحقق بانصراف ارادة الجاني إلى تلك النتيجة، وتستخلص نية القتل من القرائن المستفادة من ظروف وملابسات الواقعة والآلة المستعملة ومكان الاصابة ومدى خطورتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.