Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82203 بتاريخ 06/09/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند انعدام تعليله

J P 82203/20196 septembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يكون قرار دائرة الاتهام باطلا إذا اقتصر على نسخ قرار ختم البحث دون تحرير تعليل مستقل ودون التعرض لمستندات الاستئناف بالإشارة أو المناقشة لأن ذلك يعد مخالفة للإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.