Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87781 بتاريخ 06/09/2019 : انطباق جريمة الخيانة الموصوفة عند تسلم المال لإنجاز عمل معين ثم الاستيلاء عليه
Principe juridique
- دائرة الاتهام، بصفتها درجة تحقيق ثانية ومحكمة قرائن، غير مقيدة بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها أن تستخلص من الوقائع المعروضة عليها التكييف القانوني الملائم وتوجه التهمة التي تتناسب معها متى توافرت لديها قرائن كافية باعتبار الطابع الظني لقراراتها.
- تحوير دائرة الاتهام لوصف الإحالة لا يُعد خرقا لمبدأ المواجهة متى لم يترتب عنه الإضرار بالمصلحة الشرعية للمتهم من جهة تشديد وصف التهمة، إذ إن ما يدخل في نطاق تكييف الوقائع يبقى من صميم عمل محكمة الأصل ولا يُنقض لمجرد استبدال الاجتهاد باجتهاد.
- تقوم جريمة الفصل 297 م ج متى ثبت تسلم المال لإنجاز عمل معين من الأعمال القانونية ثم الاستيلاء عليه بعد ذلك بعدم إيداعه بالجهة المخصصة له، إذ يكون عنصر التسلم لغاية محددة متبوعا بعدم دفع المال إلى صندوقه قرينة كافية للمؤاخذة الجزائية ضمن حدود نظر دائرة الاتهام.
Textes appliqués
- الفصل 297 من المجلة الجنائية-أحكام الفصلين 83 و 84 و 91 و 96 من القانون الجنائي-الفصل 168 م ا ج-أحكام الفصل 150 م إ ج-الفصل 119 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.