Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82018 بتاريخ 30/08/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام عند تأسيس الحفظ على قراءة خاطئة لمظروفات الملف

J P 82018/201930 août 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، وتقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. دائرة الاتهام بوصفها محكمة قرائن تحيل بالأحوط كلما قام لديها ما يكفي من القرائن لتوجيه التهمة، ويبقى لمحكمة الأصل الفصل في ثبوتها أو نفيها بناء على أدلة قاطعة.
  3. يستوجب نقض قرار دائرة الاتهام متى بني على قراءة خاطئة لمستندات الملف أدت إلى استخلاص غير سليم بشأن تماسك الشهادات أو قيام القرائن الكافية لتوجيه التهمة، لأن ذلك يمثل سوء تطبيق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 307 من المجلة الجنائية-أحكام الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.