Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80741 بتاريخ 06/09/2019 : فساد قرار ختم البحث عند إغفال سماع الأطراف اللازمة للكشف عن الحقيقة
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده ووجه استنباطه على نحو متماسك الأجزاء ومؤدّ إلى النتيجة القانونية.
- يلتزم حاكم التحقيق بالبحث دون توان عن كل ما يمكن أن تستند عليه المحكمة بتأييد حكمها ويقتضي ذلك استكمال الأعمال التحقيقية اللازمة ومن بينها سماع الأطراف التي تفرضها معطيات الملف، وإلا كان القرار مشوبا بخرق القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.