Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83189 بتاريخ 06/09/2019 : وجوب تسبيب قرار ختم البحث باستيعاب العناصر الجوهرية المؤثرة في قيام الجريمة
Principe juridique
- تسبيب القرارات الجزائية شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر الدعوى الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات الأثر على النتيجة القانونية.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بأن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومتسقا مع المنطق القانوني بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.
- استبعاد دليل جوهري من شأنه التأثير في تكييف الفعل أو قيام أركان الجريمة دون مناقشة قيمته الثبوتية أو بيان مسوّغ استبعاده يورث القرار قصورا في التسبيب وضعفا في التعليل يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.