Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87803 بتاريخ 06/09/2019 : توجيه تهمة المشاركة متى تأسس على قرائن ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- توجيه الاتهام إلى شخص غير مشمول بالإحالة يتصل بسلطة النيابة العمومية بعد اطلاعها على أوراق البحث ولا يصلح أن يكون سببا لتعقيب قرار الإحالة من قبل متهمين لا تتعلق مصلحتهم بما يطلبونه في هذا الخصوص.
- يعدّ تعليل القرارات وتسبيبها شرطا لازما لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- سلطة دائرة الاتهام في الإحالة متى بُنيت على قرائن لها أصل ثابت بالملف ولم تنطو على تحريف للوقائع أو إفراط في السلطة لا تُواجه بما يتصل بأصل الجريمة من حيث الإدانة أو البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.