Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82864 بتاريخ 06/09/2019 : قصور تعليل الحكم بالبراءة عند عدم موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من م ا ج.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها وفق الفصل 150 من م ا ج تقابلها ضرورة تبرير الرأي وبيان أن الدليل المعتمد له سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتحقق قصور التسبيب الموجب للنقض إذا اقتصر الحكم القاضي بالبراءة على نفي التهمة دون استقراء الأدلة في اتجاهي الإدانة والبراءة وموازنتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على بعض صونا لقرينة البرائة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.