Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01194 بتاريخ 30/08/2019 : ينعقد الاختصاص الترابي لمحكمة الجهة التي ارتكبت فيها الجريمة متى توافرت عناصر الارتباط القانونية

J P 01194/201930 août 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعديل متى قدمه من له صفة وانصب على قرارين نهائيي الدرجة واستوفى بذلك الأوضاع القانونية المنصوص عليها بالفصل 291 م إ ج.
  2. ينشأ نزاع سلبي في مرجع النظر الترابي يبرر تدخل محكمة التعقيب للتعديل عندما تقرر محكمتان خروج القضية عن أنظارهما أو تتناقض قراراتهما في الاختصاص بعد إحرازها قوة ما اتصل به القضاء بما يعطل سير العدالة وفق الفصل 291 م إ ج.
  3. يحدد الاختصاص الترابي في المادة الجزائية وفق الفصل 129 م إ ج بمحكمة الجهة التي ارتكبت فيها الجريمة أو محكمة مقر المظنون فيه أو مقر إقامته الاخير أو مكان وجوده، وعلى المحكمة التي تعهدت أولا بالقضية أن تبت فيها.
  4. يكون قرار التخلي عن النظر لعدم الاختصاص الترابي مخالفا للقانون متى توافرت عناصر الارتباط التي تعقد الاختصاص للمحكمة المعنية، ويتعين عندئذ إبطاله تطبيقا للفصلين 199 و 292 م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و 292 من م إ ج-الفصول 218 و 245 و 247 م ج-الفصل 291م إج-الفصل 129 م إ ج-الفصلين 199 و 292 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.