Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85107 بتاريخ 23/08/2019 : قصور التعليل عند توجيه تهمة الاتجار بالمخدرات يوجب نقض قرار دائرة الاتهام

J P 85107/201923 août 2019

Principe juridique

  1. يتعين على قرار دائرة الاتهام أن يعلّل تعليلا مستقلا لكل جريمة مسندة بإبراز أركانها على حدة، وإلا كان التعليل غير مستساغ لافتقاده الدقة والوضوح.
  2. لا تقوم تهمة الاتجار في مادة مخدرة إلا بقيام القصد الجنائي الخاص بنية الاتجار على أساس عناصر ثابتة بالملف، وإلا عُدّ الإسناد غير قائم على أدلة كافية.
  3. كل قرار يوجّه تهمة الاتجار دون أن يستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يكشف عن توفر نية الاتجار يكون ضعيف التعليل منعدم التسبيب ويتجه نقضه.

Textes appliqués

  • الفصول 261 وما بعده طبق احكام .م. إ. ج.-الفصول 5،4،2،1 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 92/05/18-الفصل 168 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.