Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85107 بتاريخ 23/08/2019 : قصور التعليل عند توجيه تهمة الاتجار بالمخدرات يوجب نقض قرار دائرة الاتهام
Principe juridique
- يتعين على قرار دائرة الاتهام أن يعلّل تعليلا مستقلا لكل جريمة مسندة بإبراز أركانها على حدة، وإلا كان التعليل غير مستساغ لافتقاده الدقة والوضوح.
- لا تقوم تهمة الاتجار في مادة مخدرة إلا بقيام القصد الجنائي الخاص بنية الاتجار على أساس عناصر ثابتة بالملف، وإلا عُدّ الإسناد غير قائم على أدلة كافية.
- كل قرار يوجّه تهمة الاتجار دون أن يستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يكشف عن توفر نية الاتجار يكون ضعيف التعليل منعدم التسبيب ويتجه نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده طبق احكام .م. إ. ج.-الفصول 5،4،2،1 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 92/05/18-الفصل 168 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.