Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0862.2019 بتاريخ 16/08/2019 : لا ينهض الاستجلاب لمجرد مجادلة أعمال قاضي التحقيق خارج حالتي الأمن العام والشبهة الجائزة

J P 0862/201916 août 2019

Principe juridique

  1. الاستجلاب إجراء استثنائي لا يُصار إليه إلا عند قيام ضرورة ثابتة تقتضيها مصلحة القضاء العليا، وتتمثل حصرا في مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
  2. لا تتوافر شروط الاستجلاب متى انصبّت أسباب الطلب على مناقشة إجراءات وأعمال قاضي التحقيق الداخلة في مشمولاته واختصاصه بوصفه صاحب النظر، لأن ذلك لا يندرج ضمن صور الفصل 294 م ا ج.
  3. إذا لم تُثبت مستندات مطلب الاستجلاب تحقق أحد سببيْه القانونييْن، تعيّن قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.