Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0862.2019 بتاريخ 16/08/2019 : لا ينهض الاستجلاب لمجرد مجادلة أعمال قاضي التحقيق خارج حالتي الأمن العام والشبهة الجائزة
Principe juridique
- الاستجلاب إجراء استثنائي لا يُصار إليه إلا عند قيام ضرورة ثابتة تقتضيها مصلحة القضاء العليا، وتتمثل حصرا في مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
- لا تتوافر شروط الاستجلاب متى انصبّت أسباب الطلب على مناقشة إجراءات وأعمال قاضي التحقيق الداخلة في مشمولاته واختصاصه بوصفه صاحب النظر، لأن ذلك لا يندرج ضمن صور الفصل 294 م ا ج.
- إذا لم تُثبت مستندات مطلب الاستجلاب تحقق أحد سببيْه القانونييْن، تعيّن قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.