Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87727 بتاريخ 23/08/2019 : وجوب عرض المتهم على الفحص الطبي لتحديد مسؤوليته الجزائية
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تبسط رقابتها إلا على ما وقع عرضه عليها من أوجه تعقيب طبق الضوابط القانونية المنظمة لاختصاصها.
- إذا وُجدت بالملف معطيات جدية من شأنها إثارة الشك حول أهلية المتهم النفسية، تعيّن على جهة الاتهام المبادرة إلى عرضه على الفحص الطبي لتحديد مدى مسؤوليته الجزائيا عن أفعاله قبل ترتيب الإحالة على أساس قيام الأركان القانونية.
- إغفال جهة الاتهام لمعطى ثابت بأوراق الملف مؤثر في تقدير المسؤولية الجزائية يعيب قرارها بضعف التعليل وضعف التسبيب وعدم التماشي مع ما له أصل ثابت بالملف، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.