Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83651 بتاريخ 16/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية دون إعادة تكييف الوقائع
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى إعادة بحث الوقائع أو مناقشة التقديرات التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
- يعدّ تقدير محكمة الموضوع لأوصاف الأفعال وإضفاء التكييف القانوني الملائم عليها مسألة موضوعية متى كان اجتهادها مؤسسا على عناصر ثابتة بأوراق الملف ومعللا تعليلا مستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق القانون أو تحريف الوقائع.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون أن يتسلط على خطإ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.