Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83608 بتاريخ 16/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتناول إلا ما عُرض عليها من أوجه الطعن دون أن تتوسع إلى ما لم يُثر صراحة ضمن مستندات التعقيب.
- لا يُقبل بالتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع المبنية على وجدانهم الخالص متى استندوا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يُردّ الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن محكمة الأصل عللت قرارها تعليلا سليما ومستساغا مؤسسا على أدلة ثابتة بالملف دون خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.