Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0866.2019 بتاريخ 16/08/2019 : سحب القضية من بين يدي قاضي التحقيق عند ثبوت الشبهة الجائزة

J P 0866/201916 août 2019

Principe juridique

  1. يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب سحب أي قضية من بين يدي محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها إلى محكمة أخرى بنفس الدرجة متى توفرت مصلحة الأمن العام أو قامت الشبهة الجائزة.
  2. يستوجب ثبوت الشبهة الجائزة اتخاذ إجراء نقل القضية إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة ضمانا لسلامة سير العدالة واطمئنان المتقاضين إلى حياد الجهة المتعهدة.
  3. يتعين عند توفر موجبات الاستجلاب إحالة القضية إلى محكمة أخرى بنفس الدرجة لمواصلة البحث فيها بواسطة قاضي تحقيق مختص بها باعتبار أن السحب لا يغير درجة الجهة القضائية وإنما ينقل الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.