الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 79641 2019/08/23 : جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2018/07/12 بمحكمة الاستئناف ب*****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 27820 الصادر عن دائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** في 07/05/
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79641 بتاريخ 23/08/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة موازنة محكمة الأصل بين أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى ما لم يثره الطاعن ضمن وسائل تعقيبه.
- الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيح إحداها على الأخرى من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بناء على وجدانها، ولا تخضع لرقابة التعقيب متى استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- إذا كان تعليل الحكم مبنيا على أدلة ثابتة لها أصل بالأوراق وجاء تعليلا مستساغا وخاليا من خطأ تطبيق القانون أو خرقه أو تحريف الوقائع، تعين رد الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا في الوقائع.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده طبق احكام .م. .إ. ج.-الفصول 156 ، 166 ، 199 من م أ ج-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من مجلة الاجراءت الجزائية-طبق الفصل 150 وما بعده من م.ا.ج.-الفصول 1، 2، 4، 5 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 92/05/18-الفصلين 7 و 101 من قانون عدد 54 لسنة 69 مؤرخ في 29 جويلية 69 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.