Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79641 بتاريخ 23/08/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة موازنة محكمة الأصل بين أدلة الإدانة والبراءة

J P 79641/201923 août 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى ما لم يثره الطاعن ضمن وسائل تعقيبه.
  2. الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيح إحداها على الأخرى من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بناء على وجدانها، ولا تخضع لرقابة التعقيب متى استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. إذا كان تعليل الحكم مبنيا على أدلة ثابتة لها أصل بالأوراق وجاء تعليلا مستساغا وخاليا من خطأ تطبيق القانون أو خرقه أو تحريف الوقائع، تعين رد الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا في الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.