Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78702 بتاريخ 09/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تكييف الجريمة متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 78702/20199 août 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تمتد رقابتها إلى ما لم يطرح عليها كأوجه طعن محددة.
  2. يعد تكييف الجريمة من اختصاص محكمة الموضوع متى بُني على وقائع لها أصل ثابت بأوراق الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التكييف في ذاته.
  3. لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية ووزنها لاستخلاص الوصف الجزائي، لأن ذلك جدل موضوعي لا يتصل بتطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.