Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 82857 بتاريخ 02/08/2019 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 82857/20192 août 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها داخل اجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
  2. يعدّ احترام الشكلية الإجرائية المتعلقة بوجوبية مباشرة اجراءات الطعن بالتعقيب بواسطة محام شرطا جوهريا لقبول الطعن ويؤدي الإخلال به إلى رفضه شكلا.
  3. تتعلق اجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من استيفائها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.