Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 82857 بتاريخ 02/08/2019 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها داخل اجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
- يعدّ احترام الشكلية الإجرائية المتعلقة بوجوبية مباشرة اجراءات الطعن بالتعقيب بواسطة محام شرطا جوهريا لقبول الطعن ويؤدي الإخلال به إلى رفضه شكلا.
- تتعلق اجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من استيفائها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.