Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 82856 بتاريخ 02/08/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 82856/20192 août 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها طبق الشكل والإجراءات القانونية سقوط الطعن بالتعقيب متى كان ذلك الإيداع واجبا في أجل محدد وبواسطة محام.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون دفع من الأطراف.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب شكلا عند الإخلال بشرط مباشرة الإجراءات بواسطة محام حيث اعتبر المشرع هذا الشرط ركنا إجرائيا لازما لانعقاد الخصومة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.