Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83320.2018 بتاريخ 16/08/2019 : تعهد الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية يمنع مواصلة نظر القضاء العسكري في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
- اختصاص الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية ينعقد بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية وعلى معنى أحكام القانون المنظم للعدالة الانتقالية.
- إذا كانت الأفعال موضوع التتبع تندرج ضمن اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر عن أجهزة الدولة أو من تصرف بشأنها أو تحت حمايتها فإن مواصلة نظر القضاء العادي أو العسكري في القضية تتعارض مع مقتضيات قانون العدالة الانتقالية ويتعين التخلي لفائدة الدائرة المتخصصة مهما كان الطور الذي وجدت به الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلــة الاجراءات الجزائية-الفصل 32 م.ج-الفصل 168 م. ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 116 و 19 ماج-الفصل 119 م ا ج-الفصل 269 م اج-الفصل 8 من القانون الاساسي عـــ17دد لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق باحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011-الفصل 3 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.