e الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القرار : 86599 2019/8/2 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم رفقة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/1/25 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد 5489 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86599 بتاريخ 02/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير القرائن
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من وسائل الإثبات من سلطة دائرة الاتهام التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل واقعيا وقانونيا منسجما مع التحقيق وخاليا من التحريف.
- لا يعد خرقا لحقوق الدفاع إغفال المحكمة لبعض الدفوع أو المطالب متى ثبت من أوراق الملف أن الإجراء المطلوب قد أُنجز فعلا أو أن المحكمة استظهرت من عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها بما يغني عن الاستجابة إليه.
- الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة المحكمة في فهمها للوقائع وتقديرها لكفاية القرائن والحجج لا ينهض سببا للتعقيب ما دام القرار قد تأسس على مستندات صحيحة واحترام للقانون وتعليل سليم.
Textes appliqués
- الفصلين 237 و 228 جديد فقرة اولى م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.