Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0864 بتاريخ 18/07/2019 : قيام الشبهة الجائزة بمجرد المساس بمظهر حياد المحكمة لدى المتقاضي
Principe juridique
- يُقبل مطلب الاستجلاب متى ترتّب عن ظروف النزاع ما يُحدث لدى المتقاضي خشية مشروعة تمسّ بمظهر حياد المحكمة بما يكفي لقيام شبهة جائزة.
- تقدير وجود الشبهة الجائزة لا يقتضي من محكمة التعقيب الحسم في صحة الوقائع المدعاة بقدر ما يقوم على معيار موضوعي يتمثل في مدى تأثيرها على الاطمئنان المشروع لحياد الجهة المتعهدة.
- يُمارس الاستجلاب كآلية استثنائية لسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها دفعا للشبهة الجائزة مراعاة لمصلحة الأمن العام وضمانا للثقة في القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 294م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.