Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0864 بتاريخ 18/07/2019 : قيام الشبهة الجائزة بمجرد المساس بمظهر حياد المحكمة لدى المتقاضي

J P 0864/201918 juillet 2019

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب الاستجلاب متى ترتّب عن ظروف النزاع ما يُحدث لدى المتقاضي خشية مشروعة تمسّ بمظهر حياد المحكمة بما يكفي لقيام شبهة جائزة.
  2. تقدير وجود الشبهة الجائزة لا يقتضي من محكمة التعقيب الحسم في صحة الوقائع المدعاة بقدر ما يقوم على معيار موضوعي يتمثل في مدى تأثيرها على الاطمئنان المشروع لحياد الجهة المتعهدة.
  3. يُمارس الاستجلاب كآلية استثنائية لسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها دفعا للشبهة الجائزة مراعاة لمصلحة الأمن العام وضمانا للثقة في القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.