Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0858.2019 بتاريخ 26/07/2019 : تقوم الشبهة الجائزة الموجبة لاستجلاب القضية متى اقتضى حسن سير العدالة تلافي أسباب عدم ارتياح المتقاضي ولو كانت غير محققة
Principe juridique
- يقبل مطلب استجلاب القضية إذا قدم ممن له الصفة وطبق أحكام الفصل 294 من م ا ج.
- تقوم الشبهة الجائزة متى تولد لدى المتقاضي عدم ارتياح واعتقاد بوجود تأثيرات من شأنها أن تمس بحقوقه ولو كان هذا الاعتقاد صحيحا أو خطأ.
- يستجاب لمطلب الاستجلاب درءا للتأويلات والشبهات متى اقتضى حسن سير العدالة تلافي الشبهة الجائزة لضمان اطمئنان المتقاضي وثقته في الهيئة الحاكمة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.