Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0858.2019 بتاريخ 26/07/2019 : تقوم الشبهة الجائزة الموجبة لاستجلاب القضية متى اقتضى حسن سير العدالة تلافي أسباب عدم ارتياح المتقاضي ولو كانت غير محققة

J P 0858/201926 juillet 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب استجلاب القضية إذا قدم ممن له الصفة وطبق أحكام الفصل 294 من م ا ج.
  2. تقوم الشبهة الجائزة متى تولد لدى المتقاضي عدم ارتياح واعتقاد بوجود تأثيرات من شأنها أن تمس بحقوقه ولو كان هذا الاعتقاد صحيحا أو خطأ.
  3. يستجاب لمطلب الاستجلاب درءا للتأويلات والشبهات متى اقتضى حسن سير العدالة تلافي الشبهة الجائزة لضمان اطمئنان المتقاضي وثقته في الهيئة الحاكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.