Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0855.2019 بتاريخ 18/07/2019 : رفض مطلب الاستجلاب عند عدم قيام ما يفيد خروج قاضي التحقيق عن حياده
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب شكلا متى قدم ممن له الصفة وطبق أحكام الفصل 294 من م ا ج.
- لا يكفي مجرد الادعاء باتخاذ قاضي التحقيق لإجراءات تحفظية أو قهرية للقول بخروجه عن حياده أو بانعدام التراهاة لديه ما لم تقم قرائن جدية تفيد ذلك طبق شروط الفصل 294 من م ا ج.
- يرفض مطلب الاستجلاب أصلا إذا تبين أن القضية أخذت مسارها العادي وأن الطلب بقي مجردا بما يؤدي إلى انعدام شروطه المستوجبة وفق الفصل 294 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.