Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88178 بتاريخ 26/07/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما
Principe juridique
- يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث مع طلب تدخل الصندوق.
- يحتسب أجل الواحد وعشرين يوما المقرر لإعلام الصندوق وطلب تدخله من تاريخ حصول علم المؤمن بالدعوى، ويعتبر أول حضور له أمام المحكمة منطلقا لقيام هذا العلم.
- لا يجوز للمؤمن إثارة مطعن يتعلق بالترفيع في مبالغ التعويض لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان من المسائل التي تهم الخصوم وكان بإمكانه إثارته في مراحل التقاضي السابقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.