Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93983 بتاريخ 09/08/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند انقضاء أجل التقادم قبل انطلاق التتبع
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح بانقضاء ثلاث أعوام كاملة من تاريخ ارتكاب الفعل دون انقطاع أو تعليق يعتدّ به قانونا.
- إذا ثبت لمحكمة التعقيب أن التتبع انطلق بعد انقضاء أجل التقادم بالنسبة للجنح المحال من أجلها المتهم، تعيّن عليها نقض قرار الإحالة فيما يتعلق بها لزوال حق الدولة في التتبع.
- يجوز لمحكمة التعقيب تقرير النقض بدون إحالة متى كان سبب النقض قانونيا محضا ويترتب عليه انتفاء موضوع إعادة النظر وعدم بقاء ما يستوجب الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 87 من المجلة الجزائية-الفصلين 62 و 64 من القانون عـ75دد لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال-الفصول 6 و 16 و 22 و 35 و 36 من القانون عــ18 عدد لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية المنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية-الفصول 17 و 25 و 43 من الامر عـ 608 دد لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون ع18 autres décisions
- دد لسنة 1976-الفصل 5 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 104 مكرر م إ ج-الفصل 51 م إ ج-الفصول 129 و 130 و 131 م إ ج-الفصل 96 م ج-الفصل 32 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.