Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93983 بتاريخ 09/08/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند انقضاء أجل التقادم قبل انطلاق التتبع

J P 93983/20199 août 2019

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح بانقضاء ثلاث أعوام كاملة من تاريخ ارتكاب الفعل دون انقطاع أو تعليق يعتدّ به قانونا.
  2. إذا ثبت لمحكمة التعقيب أن التتبع انطلق بعد انقضاء أجل التقادم بالنسبة للجنح المحال من أجلها المتهم، تعيّن عليها نقض قرار الإحالة فيما يتعلق بها لزوال حق الدولة في التتبع.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب تقرير النقض بدون إحالة متى كان سبب النقض قانونيا محضا ويترتب عليه انتفاء موضوع إعادة النظر وعدم بقاء ما يستوجب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.