Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85900 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة الحكام المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
- الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي تعليلا يحدد الإجراء المخالف ومرماه حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- البطلان في المادة الجزائية لا يحكم به إلا إذا تعلق الإخلال بإجراء جوهري أو بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية مع وجوب تعيين نطاق البطلان وعدم تعميمه دون سند.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 199 م ا ج-الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصول 168 و 199 من م ا ج-الفصل 165 م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 168 و 199 و 218 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 218 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.