Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77257 بتاريخ 09/07/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة طبية منفردة عند إنكار المتهم وغياب ما يسندها
Principe juridique
- الشهادة الطبية لا تنهض بمفردها دليلا كافيا لتأسيس ركن الإسناد ما لم تتعزز بما يقطع بوقوع الفعل ونسبته إلى المتهم.
- مجرد الإقرار بوجود خلافات لا يرقى إلى قرينة قاطعة على ارتكاب الجرم ولا يكفي لإثبات الإسناد الجزائي.
- عند تعارض عناصر الإثبات أو قصورها يفسّر الشك لفائدة المتهم ولا تُنقض الأحكام التي تبنى على هذا المنهج ما دامت مستندة إلى تقدير سائغ.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.