Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77257 بتاريخ 09/07/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة طبية منفردة عند إنكار المتهم وغياب ما يسندها

J P 77257/20199 juillet 2019

Principe juridique

  1. الشهادة الطبية لا تنهض بمفردها دليلا كافيا لتأسيس ركن الإسناد ما لم تتعزز بما يقطع بوقوع الفعل ونسبته إلى المتهم.
  2. مجرد الإقرار بوجود خلافات لا يرقى إلى قرينة قاطعة على ارتكاب الجرم ولا يكفي لإثبات الإسناد الجزائي.
  3. عند تعارض عناصر الإثبات أو قصورها يفسّر الشك لفائدة المتهم ولا تُنقض الأحكام التي تبنى على هذا المنهج ما دامت مستندة إلى تقدير سائغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.