Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85907 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات يقتضي تعليلا يعيّن الإجراء الجوهري المخالف ونطاق مرماه
Principe juridique
- تعليل الأحكام إجراء أساسي يقتضي أن تكون الأسباب واضحة ومفصلة وغير قائمة على عبارات عامة أو مجملة حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
- الحكم ببطلان الإجراءات لا يستقيم قانونا إلا بتعيين الإجراء محل المخالفة على وجه الدقة وبيان طبيعته وما إذا كان من الإجراءات الأساسية أو مما يتصل بالنظام العام أو بحق الدفاع حتى يتحقق معيار البطلان الجوهري.
- البطلان في المادة الجزائية لا ينسحب بالضرورة على جميع الإجراءات أو على كامل المحاكمة، بل يتعين على المحكمة تحديد نطاق مرماه وفق المعيار الذي اعتمده المشرع ضمن نظرية البطلان الجوهري.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 199 م ا ج-الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصول 168 و 199 من م ا ج-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 218 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 168 و 199 و 218 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.