Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01190 بتاريخ 09/07/2019 : تكييف الفعل كجناية يقتضي الإحالة على الجهة المختصة نوعيا

J P 01190/20199 juillet 2019

Principe juridique

  1. إذا نشأ عن حكمين متناقضين نزاع سلبي يعطل سير العدالة تعيّن التعديل بينهما وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
  2. يتحدد مرجع النظر الحكمي بحسب الوصف القانوني الصحيح للفعل وبحسب العقوبة المقررة له، بحيث يخرج النزاع عن أنظار المجلس الجناحي متى أفضى الوصف إلى عقوبة جناية.
  3. يكون قرار الإحالة مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون عندما يجمع بين إسناد أفعال خاضعة لنص يقتضي تكييفا أشد وبين إحالة لا تنسجم مع ذلك التكييف، بما يستوجب إبطاله وإرجاع الملف للبت من جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.