Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86387 بتاريخ 09/07/2019 : لا يجوز إعمال ظروف التخفيف دون التثبت من بطاقة سوابق المتهم لانتفاء ركن العود

J P 86387/20199 juillet 2019

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة وإن كانت تقديرية فإنها تظل مقيدة باحترام شروط إعمال ظروف التخفيف المقررة قانونا.
  2. إعمال ظروف التخفيف يقتضي وجوبا التثبت من بطاقة سوابق المتهم للتحقق من عدم توافر ركن العود قبل النزول بالعقاب.
  3. البت في التخفيف دون الاطلاع على بطاقة السوابق يترتب عنه خرق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.