Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86387 بتاريخ 09/07/2019 : لا يجوز إعمال ظروف التخفيف دون التثبت من بطاقة سوابق المتهم لانتفاء ركن العود
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة وإن كانت تقديرية فإنها تظل مقيدة باحترام شروط إعمال ظروف التخفيف المقررة قانونا.
- إعمال ظروف التخفيف يقتضي وجوبا التثبت من بطاقة سوابق المتهم للتحقق من عدم توافر ركن العود قبل النزول بالعقاب.
- البت في التخفيف دون الاطلاع على بطاقة السوابق يترتب عنه خرق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 199 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.