Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73291 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام عن محضر الجلسة المتضمن لمنطوقه
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تبين لها وجود إخلال يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ولها إثارته تلقائيا.
- يعد إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم شرطا جوهريا لسلامة الحكم، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم لكونه إخلالا بالإجراءات الأساسية.
- إذا كان محضر الجلسة المتضمن لمنطوق الحكم غير مستوف لبياناته الجوهرية أو كان مجرد صورة ضوئية دون ثبوت فقدان الأصل على وجه قانوني، فإن ذلك يمثل مسا بالنظام العام يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصول 150 و 170م ا ج-الفصول 43 و 158 و 134م ا ج-92 وما بعده من م م م ت-الفصل 144م ا ج-الفصل 165م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.