Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64256 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء جميع الحكام دون التنصيص على عذر

J P 64256/20199 juillet 2019

Principe juridique

  1. يشكّل إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة وإصدار الحكم على النسخة الأصلية للحكم الجزائي تنصيصا وجوبيا متصلا بمقومات الحكم القضائي، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم لكونه إخلالا بإجراء أساسي.
  2. لا يُعفى الحكم من البطلان عند غياب إمضاء بعض الحكام إلا إذا تضمّنت النسخة الأصلية التنصيص على العذر الذي حال دون الإمضاء وسببه عند الاقتضاء على النحو الذي يقرره النص الإجرائي.
  3. يجوز للإدعاء العام لدى محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلّقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الأطراف، متى تعلقت بمخالفة شكلية جوهرية تمسّ شروط صحة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.