Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01180 بتاريخ 09/07/2019 : اعتبار التكييف الذي يهمل تطبيق قاعدة الإحالة إلى التشريع الأشد عند تداخل الجرائم مشوبا بخرق القانون

J P 01180/20199 juillet 2019

Principe juridique

  1. لدائرة الاتهام سلطة تقديرية في استخلاص النتيجة القانونية للوقائع وفي إضفاء الوصف القانوني الملائم لها، غير أنّ هذا التكييف يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انطوى على خرق صريح لنص واجب التطبيق.
  2. عند تداخل جرائم تراتيب الصرف مع الجرائم القمرقية أو مع أي تشريع آخر، يتعيّن المعاينة والتتبع والزجر طبقا لقانون القمـارق أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الذي وقع خرقه، ولا يجوز إقصاء مقتضى هذا الإسناد التشريعي عند تحديد الإطار القانوني للمتابعة.
  3. إذا تضمّنت الأفعال المنسوبة لموظف عمومي استعمال خصائص وظيفته أو وسائل تابعة لها لارتكاب جريمة في خارج الصور المقررة بذلك، فإن الوصف الجزائي والعقوبة المترتبة قد ترفعان النزاع إلى صبغة الجناية بما ينعقد معه الاختصاص للدائرة الجنائية، ويعدّ تجاهل هذا الأثر في التكييف خرقا للقانون موجبا للإبطال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.