Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76361 بتاريخ 09/07/2019 : انتفاء صفة المستفيد في الجريمة الديوانية عند عدم ثبوت الإسناد المادي

J P 76361/20199 juillet 2019

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع أدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
  2. صفة المستفيد على معنى الفصل 371 م. د لا تقوم إلا إذا ثبتت المشاركة المادية في عملية التهريب أو الانتفاع بها على نحو يحقق الإسناد المادي الذي تتأسس عليه المؤاخذة الجزائية.
  3. متى استند قضاء البراءة إلى تحليل عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات والنفي بتعليل مستساغ وسليم قانونا، فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.