Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63926 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم الجناحي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء جميع الحكام دون التنصيص على عذر

J P 63926/20199 juillet 2019

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية للحكم شرطا جوهريا من شروط قيام الحكم القضائي، ويترتب على تخلف إمضاء بعضهم دون التنصيص بالنسخة على العذر القانوني بطلان الحكم لإخلاله بإجراء أساسي.
  2. النسخة الأصلية للحكم هي الوعاء الملزم لإثبات صدور الحكم بعد المفاوضة عن هيئة حكمية مكتملة، ولا تقوم حجية هذا الإسناد إلا بالإمضاء الذي يجسد تبني القضاة لما انتهوا إليه.
  3. يجوز للإدعاء العام التمسك أمام محكمة التعقيب بالمطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم تكن مثارة من الأطراف، متى تعلقت بسلامة الشكل الجوهري للحكم ومقوماته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.