Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63266 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم عند تخلف إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة بالنسخة الأصلية دون التنصيص على موجب التعذر
Principe juridique
- إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية للحكم يعدّ تنصيصا وجوبيا من مقومات الحكم القضائي، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص صلب النسخة على موجب التعذر عند الاقتضاء.
- للمدعي العام لدى محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الأطراف، لأن الإخلالات المتصلة بالإجراءات الأساسية لقيام الحكم القضائي تندرج ضمن النظام العام وتتعين مراقبتها تعقيبيا.
- تحرير النسخة الأصلية للحكم داخل الأجل القانوني وفق موجبات الفصل 168 يقتضي استكمال بياناتها الجوهرية بما في ذلك إمضاء مصدريها، وأي نقص في هذا الإجراء يمس بشرعية الحكم باعتباره نتاج مفاوضة هيئة جماعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.