Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79674 بتاريخ 09/07/2019 : يعيب القرار الجزائي ضعف التعليل متى قام تناقض بين أسبابه ومنطوقه

J P 79674/20199 juillet 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير ما استخلصه تعليلا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها على نحو يرفع الغموض والتناقض بين أسبابه ومنطوقه.
  3. إذا شاب القرار تناقض بين التعليل والنتيجة أو تضمّن تحريفا أو نقصا عند نقل منطوق الحكم الابتدائي بما يؤثر في بيان الأساس القانوني للعقاب فإن ذلك يترتب عنه قصور التسبيب ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 168م.ا.ج-الفصل 150م.ا.ج-الفصل 131م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.