Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77505 بتاريخ 08/07/2019 : رقابة المحكمة الابتدائية على مقرر الحجز طبق الفصل 32 من المرسوم 116 إجراء شكلي غير قابل للاستئناف

J P 77505/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. إن إسناد الفصل 32 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 للمحكمة الابتدائية النظر في مقرر الحجز المحال من النيابة العمومية لا يرتب انعقاد خصومة أصلية أمام القضاء العدلي، وإنما يقرر رقابة قضائية على ذلك المقرر في حدود الشكليات الظاهرة له.
  2. تظل المنازعات المتولدة عن قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من حيث الأصل من قبيل المنازعات الادارية التي يختص القضاء الاداري بالنظر فيها، ولا يغير من ذلك إسناد رقابة محدودة للقضاء العدلي بشأن قرارات حجز معدات البث دون سواها.
  3. لا يكون القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في إطار الاختصاص الرقابي المسند لها بخصوص الحجز قابلا للطعن بالاستئناف وفق قواعد القانون العام الاجرائي، لغياب التعهد بمنازعة أصلية ولعدم ملاءمة موضوع الطعن وشخوصه مع إجراءات الاستئناف المنصوص عليها بالفصلين 209 و 210 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.