Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77505 بتاريخ 08/07/2019 : رقابة المحكمة الابتدائية على مقرر الحجز طبق الفصل 32 من المرسوم 116 إجراء شكلي غير قابل للاستئناف
Principe juridique
- إن إسناد الفصل 32 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 للمحكمة الابتدائية النظر في مقرر الحجز المحال من النيابة العمومية لا يرتب انعقاد خصومة أصلية أمام القضاء العدلي، وإنما يقرر رقابة قضائية على ذلك المقرر في حدود الشكليات الظاهرة له.
- تظل المنازعات المتولدة عن قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من حيث الأصل من قبيل المنازعات الادارية التي يختص القضاء الاداري بالنظر فيها، ولا يغير من ذلك إسناد رقابة محدودة للقضاء العدلي بشأن قرارات حجز معدات البث دون سواها.
- لا يكون القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في إطار الاختصاص الرقابي المسند لها بخصوص الحجز قابلا للطعن بالاستئناف وفق قواعد القانون العام الاجرائي، لغياب التعهد بمنازعة أصلية ولعدم ملاءمة موضوع الطعن وشخوصه مع إجراءات الاستئناف المنصوص عليها بالفصلين 209 و 210 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 32 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011-الفصل 32 من ذات المرسوم-الفصلين 209 و 210 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011-الفصل 32 من ذات المرسوم-الفصلين 32 و 35 من هذا المرسوم-الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.