Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78980 بتاريخ 09/07/2019 : رد مطاعن التعقيب القائمة على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس على الشك والتخمين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه البت دون إغفال لما من شأنه تغيير النتيجة.
- يخضع تقدير أدلة الإدانة والبراءة وموازنتها، وخاصة الأخذ بشهادة الشهود عند اتساقها ووضوحها وتعضدها بالقرائن والمعاينات، لاجتهاد قضاة الأصل ما لم يشب ذلك تحريف أو نقص أو تعليل غير سائغ.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في سلامة اقتناعها بالوقائع أو في ترجيحها بين وسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا ومنسجما مع عناصر الملف، ويكون الطعن الرامي إلى مجرد الجدل الموضوعي متعينا رده.
Textes appliqués
- الفصل 237م. ج-الفصول 63 و 150 و 170م.ا.ج-الفصل 96 م.م. م . ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.