Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77646 بتاريخ 08/07/2019 : تجاوز القاضي الجزائي نطاق الخصومة المدنية بالحكم على غير المطلوب منه الأداء

J P 77646/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. يثبت للمتضرر من الجريمة حق أصلي في القيام بالدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية للمطالبة بجبر الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة، ولا يُنزع هذا الحق بمجرد الدفع بأن التعويض قد ينطوي على خطإ إداري.
  2. تخضع الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العمومية لقاعدة سيادة الخصوم على وقائع النزاع، بما يوجب على القاضي التقيد بحدودها من حيث الخصوم دون أن يتجاوز نطاق من طُلب إلزامه بالأداء.
  3. يعدّ القضاء بما لم يطلبه الخصوم من جهة تحديد الملتزم بالتعويض تجاوزا للحدود الشخصية للدعوى المدنية ويوجب نقض الحكم في فرعه المتعلق بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.