Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86527 بتاريخ 09/07/2019 : نقض الحكم عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي على خلاف قاعدة 80 بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل

J P 86527/20199 juillet 2019

Principe juridique

  1. يعدّ استثناء الضمان في عقد التأمين غير قابل للاحتجاج به متى لم يُبرز بشكل واضح بالعقد وفق المقتضيات الآمرة لمجلة التأمين.
  2. تُستخلص العلاقة السببية بين الحادث والوفاة من مجموع القرائن والأدلة المتوفرة بالملف متى كانت كافية للإقناع القضائي، ولا يشترط لقيامها وجود تقرير تشريح للجثة على وجه اللزوم.
  3. لا يُحرم المتضرر من سلوك الدعوى القضائية مباشرة ضد المؤمن بدعوى عدم اتباع إجراءات التسوية الصلحية، متى اختار منذ البداية طريق التقاضي ولم يلتزم مسلك الصلح.
  4. يكون الحكم قابلا للنقض إذا تمّ احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي خلافا للمعايير الآمرة لمجلة التأمين، وخاصة باعتماد الخسارة الفعلية في الدخل كاملة بدل اعتماد 80 بالمائة منها أو باعتماد نسب غير مطابقة لعدد المستحقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.