Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 426 بتاريخ 04/07/2019 : قيام الغلط الواضح متى استحال منطقيا أن يكون تاريخ تسلم نسخة الحكم سابقا لتاريخ إيداع مطلب التعقيب

J P 426/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. يجوز الطعن بالخطأ البيّن في القرارات التعقيبية الجزائية متى استوجب سدّ فراغ إجرائي بالاستناد إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في مادة الإجراءات الجزائية.
  2. الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البيّن يتحقق عندما يُبنى رفض التعقيب شكلا على معطى مادّي يستحيل قيامه منطقيا في ضوء بقية البيانات الإجرائية الواردة بالملف.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام أجل تقديم مستندات التعقيب لا يستقيم إذا كان تاريخ تسلم نسخة الحكم المعتمد في الرفض متعارضا تعارضا جوهريا مع تاريخ إيداع مطلب التعقيب بما ينفي إمكان ترتيب الأجل على ذلك التاريخ.

Textes appliqués

  • الفصل 192 من م مم ت-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.