Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75624 بتاريخ 03/07/2019 : بطلان النسخة الرسمية للحكم عند خلوها من إمضاء القضاة

J P 75624/20193 juillet 2019

Principe juridique

  1. تستوجب سلامة النسخة الأصلية للحكم تحريرها وفق الشكليات القانونية المقررة للمادة الجزائية داخل الأجل المحدد مع إمضائها من القضاة الذين أصدروا الحكم أو ممن بقي منهم عند تعذر إمضاء أحدهم مع التنصيص على العذر.
  2. تُعدّ النسخة غير الممضاة من الجهة الإدارية المخولة تسليم نسخ الأحكام أو الخالية مما يفيد مطابقتها للأصل نسخة فاقدة لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا ولا يترتب عنها الأثر الإجرائي المطلوب.
  3. يُعتبر عدم إمضاء النسخة الرسمية للحكم من طرف جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة خرقا لإجراء أساسي وجوهري يمسّ بالنظام العام وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويترتب عنه النقض لمخالفة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 226 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-168 الفصل-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.