Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 412 بتاريخ 04/07/2019 : لا يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت إيداع المستندات في الأجل وكان عدم ضمها للملف راجعا لكتابة المحكمة

J P 412/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا يُقبل إلا في نطاق الحالات الثلاث المنصوص عليها حصرا بالفصل 192 من م م م ت، ومنها أن يكون قرار الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح.
  2. يُعدّ قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح متى ثبت احترام الطاعن لآجال وإجراءات التعقيب المتعلقة بتسلّم نسخة الحكم وإيداع المستندات داخل الأجل القانوني، رغم ثبوت خلاف ذلك بملف القضية.
  3. لا يجوز ترتيب سقوط الطعن بسبب خلو الملف من مستندات التعقيب إذا كان عدم ضم المؤيدات إلى الملف راجعا لكتابة المحكمة وخارجا عن إرادة الطاعن، إذ لا يُحمّل المتقاضي تبعة خلل إداري لا يد له فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 192 من م م م ت-الفصل 261 مكرر من م إ ج-الفصل 263 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.