Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78094 بتاريخ 03/07/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لحجية عناصر الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تندرج ضمن اجتهادها المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
- لا يندرج الفعل ضمن المحاولة على معنى الفصل 59 من م ج متى ثبت تمام تنفيذ الركن المادي للجريمة بما يحقق نتيجتها الإجرامية.
- تكون لائحة الحكم مستوجبة للتنصيصات الوجوبية المقررة بالفصل 168 م ا ج، غير أن الطعن الذي لا يثير إلا جدلا موضوعيا في استخلاص الإدانة لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و 304 من م ج-الفصل 55 من م ج-الفصلين 59 م ج و 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.