Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78094 بتاريخ 03/07/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات

J P 78094/20193 juillet 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لحجية عناصر الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تندرج ضمن اجتهادها المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
  2. لا يندرج الفعل ضمن المحاولة على معنى الفصل 59 من م ج متى ثبت تمام تنفيذ الركن المادي للجريمة بما يحقق نتيجتها الإجرامية.
  3. تكون لائحة الحكم مستوجبة للتنصيصات الوجوبية المقررة بالفصل 168 م ا ج، غير أن الطعن الذي لا يثير إلا جدلا موضوعيا في استخلاص الإدانة لا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 264 و 304 من م ج-الفصل 55 من م ج-الفصلين 59 م ج و 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.