Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75396 بتاريخ 03/07/2019 : نقض حكم البراءة إذا قام على تعليل مجمل دون استقراء عناصر الدعوى

J P 75396/20193 juillet 2019

Principe juridique

  1. تعليل حكم البراءة يقتضي استقراء عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وبيان الأسس التي بُني عليها الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، ولا يكفي في ذلك اعتماد عبارات عامة مجملة تجعل أسباب الحكم مستورة وتمنع مراقبة محكمة التعقيب.
  2. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ليست مطلقة، بل تتقيد بأن يُبنى الحكم على وقائع ثابتة بالأوراق مع عدم إغفال أي عنصر مؤثر، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. مقتضيات الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية تفرض على المحكمة عدم ختم المرافعة إلا بعد اتضاح القضية على الوجه الكافي للبت فيها، بما يستوجب السعي إلى كشف الحقيقة واستكمال ما يلزم من تحقيقات وتمكين الخصوم من عرض مؤيداتهم في إطار مبدأ المواجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.