Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71440 بتاريخ 03/07/2019 : قيام حالة التلبس لا ينحصر في ضبط الجاني أثناء مباشرة الفعل بل يكفي إدراك وقوع الجريمة بقرائن مادية متساندة
Principe juridique
- لا يقتضي تحقق حالة التلبس أن يتم ضبط الجاني حال عرض البضاعة للبيع أو بحضور مشترين، بل تتحقق متى أدركت المحكمة وقوع الجريمة في الحال أو في زمن قريب من الحال عبر الشواهد والآثار والمعاينات والقرائن المتظافرة.
- لا يكفي التعليل الذي يحصر قيام الجريمة في صورة واحدة ضيقة ويهمل مدلول المفاهيم القانونية كما استقر عليها الفقه والقانون، إذ يعد ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
- يتعين على قاضي الموضوع أن يحيط بكافة عناصر الدعوى وأن يوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة موازنة سليمة، وإلا كان حكمه مشوبا بضعف التعليل بما يمنع استخلاص التكييف القانوني الصحيح.
Textes appliqués
- القانون عدد 14 لسنة 1998 1998/02/18 المؤرخ في autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.